الحر العاملي

83

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23202 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 23203 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه . قلت له : فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله ( 1 ) ، قال : فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه . 26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره ( 23204 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن

--> 2 - الكافي 5 : 208 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 47 / 203 . 3 - التهذيب 7 : 59 / 254 . ( 1 ) في المصدر : بعلي . الباب 26 فيه 6 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 129 / 562 .